السيد محمد سعيد الحكيم
294
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
للحاكم الشرعي في تعيينهما ، ولابد أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية الشرعية المنصوصة للنفس والأطراف والجروح وغيرها ، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما بعد إعمال منتهى طاقتهما . ولابد مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته والمجني عليه أو وارثه إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهما . إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في هذا الفصل في ديات القطع المنصوصة وغيرها . وهو يكون في أمور . . الأول : الشعر : ( مسألة 76 ) : إذا أزيل شعر اللحية من الرجل ، فإن عاد ونبت ثانياً ففيه ثلث دية الرجل ، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة . ( مسألة 77 ) : إذا أزيل شعر الرأس من الرجل فإن نبت ففيه الأرش والحكومة ، وإن لم ينبت فالمشهور أن فيه الدية كاملة . والأحوط وجوباً الصلح . ( مسألة 78 ) : إذا أزيل شعر رأس المرأة فإن نبت ففيه مهر نسائها ، وإن لم ينبت ففيه ديتها . ( مسألة 79 ) : إذا أصيب الحاجب فذهب شعره ولم ينبت فديته نصف دية العين ، وهو ربع الدية التامة ، وفي بعضه بالنسبة . فإن نبت ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 80 ) : في أبعاض الشعر المتقدم غير الحاجب الحكومة ، سواء كان التبعيض في مساحة منبت الشعر أم في طول الشعر ، كما إذا قصه وقصره . وكذا الحال في بقية شعر البدن كأهداب العينين وشعر العانة وغيرهما . الثاني : العين : ( مسألة 81 ) : إذا قلعت أو فقئت العين من شخص - رجل أو امرأة - كان